الشيخ الطوسي

374

الخلاف

وقد روي أن عليهما أقل من الحد ( 1 ) . وقال جميع الفقهاء : عليه التعزير ( 2 ) . دليلنا : أخبار الطائفة وقد ذكرناها ( 3 ) ، وقد روت العامة ذلك عن علي عليه السلام ( 4 ) . مسألة 10 : إذا وجدت امرأة حبلى ، ولا زوج لها ، وأنكرت أن يكون من زنا ، لا حد عليها . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 5 ) . وقال مالك : عليها الحد ( 6 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الحد يحتاج إلى دليل . وأيضا فإنه يحتمل أن يكون من زنا ، ويحتمل أن يكون من وطئ شبهة ، ويحتمل أن تكون مكرهة ، ولا حد مع الشبهة . مسألة 11 : يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف ، لقوله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " ( 7 ) وأقل ذلك عشرة . وبه قال الحسن البصري ( 8 ) .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 181 حديث 2 ، والتهذيب 10 : 40 حديث 144 و 145 ، والاستبصار 4 : 213 حديث 792 و 795 و 796 . ( 2 ) المجموع 20 : 28 و 121 ، وحلية العلماء 8 : 28 ، والشرح الكبير 10 : 175 . ( 3 ) انظر ما أشرنا إليه من الأخبار في أول هذه المسألة . ( 4 ) انظر المجموع 20 : 121 . ( 5 ) الأم 7 : 45 ، وحلية العلماء 8 : 28 ، وبداية المجتهد 2 : 431 ، والمغني لابن قدامة 10 : 186 ، والشرح الكبير 10 : 206 . ( 6 ) الموطأ 2 : 823 حديث 8 ، وبداية المجتهد 2 : 431 ، والخرشي 8 : 81 ، والمغني لابن قدامة 10 : 186 ، والشرح الكبير 10 : 206 ، وحلية العلماء 8 : 28 . ( 7 ) النور : 2 . ( 8 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 264 ، والمغني لابن قدامة 10 : 133 ، والشرح الكبير 10 : 165 ، والمحلى 11 : 264 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 166 ، وحلية العلماء 8 : 30 .